منتديات سيتى مول الشيماء بأ تميده
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة .............. 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة .............. 829894
ادارة المنتدي الاستاذ فتحى سليم حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة .............. 103798
منتديات سيتى مول الشيماء بأ تميده
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة .............. 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة .............. 829894
ادارة المنتدي الاستاذ فتحى سليم حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة .............. 103798
منتديات سيتى مول الشيماء بأ تميده
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات سيتى مول الشيماء بأ تميده

مرحبا يا (زائر) .. عدد مساهماتك 37
 
الرئيسيةالبوابهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة ..............

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الأخت التائبة
عضو نشط
عضو نشط
الأخت التائبة


انثى
عدد المساهمات : 234
تاريخ التسجيل : 20/03/2011
العمر : 32
الموقع : MA MAISON !!!

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة .............. Empty
مُساهمةموضوع: حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة ..............   حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة .............. Emptyالسبت نوفمبر 05, 2011 11:17 am

هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة ؟

الحمد لله

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ

الأضحية عن العقيقة ؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله .

وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما – أي : العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن

كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية .

قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (9/371) : " وَظَاهِرُ كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ

وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى .

وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/259) : "إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً ، فَقَالَ

فِي الذَّخِيرَةِ : قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَطْعَمَهَا

وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ ،

وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ . انْتَهَى " انتهى .

القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري

ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله .

وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد

تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد .

روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/534) : عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ

الْعَقِيقَةِ .
وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .

وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ .

وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/617) : " وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ

نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا

، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " انتهى .

وقال رحمه الله في "كشاف القناع" (3/30) : " وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا ، أَيْ : عَنْ الْعَقِيقَةِ

وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي : نص عليه الإمام أحمد]" انتهى.

وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم

على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة .

وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد : أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا

يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد .

الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159) .


منتديات سيتى مول الشيماء بأ تميده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جانا جانا
المشرف العام
المشرف العام
جانا جانا


انثى
عدد المساهمات : 4469
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
العمر : 37

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة .............. Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة ..............   حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة .............. Emptyالأحد نوفمبر 20, 2011 6:08 pm

مشكوووووووووووووووووووووووورة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة ..............
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رجل مريض يتجاوز ال100 عام يتسأل ابنه بجواز الجمع بين الصلوات ؟ للشيخ محمد حسان
» مرة واحدة ست قالت لإبنها
» اقرأ هذا الدعاء ولو مرة واحدة في حياتك
» اقرأ هذا الدعاء ولو مرة واحدة في حياتك
» البوم اليسا - أسعد واحدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيتى مول الشيماء بأ تميده  :: المنتدى الاسلامى :: منتدى القران الكريم-
انتقل الى: